الشافعي الصغير

138

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فيمتنع عليه أن يغرس في هذا ما يضر بها ولا يضر تجديد استحقاق للمشتري لم يكن له فاندفع ما لجمع هنا من الإشكال ولم يحتج لجواب الزركشي الذي قيل فيه إنه ساقط ويجري الخلاف فيمن لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أو لا وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا كما قاله الرافعي في أول الدفن ولو باع شجرة أو بناء في أرض مستأجرة معه أو موصى له بمنفعتها أو موقوفة عليه استحق إبقاءها بقية المدة كما بحثه ابن الرفعة لكن مجانا كالمملوكة في أوجه احتمالين والموصى بمنفعتها أبدا أو مدة معينة كذلك تلك المدة كما أفاده بعض المتأخرين ولو كانت الشجرة المبيعة في حالة الإطلاق يابسة ولم تدخل لكونها غير دعامة لزم المشتري القلع للعرف ثم شرع في ذكر ثمر المبيع وهو المقصود منه ولو مشموما كما لو رد فقال وثمرة النخل المبيع إن شرطت جميعها أو بعضها المعين كالنصف للبائع وللمشتري عمل به سواء فيما قبل التأبير وبعده